السيد محمد حسن الترحيني العاملي

531

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( سبقه ) أي سبق الثيوبة ( على العقد ) ، وإلا ( 1 ) فقد يمكن تجدده ( 2 ) بين العقد والدخول بنحو الخطوة . والحرقوص ( 3 ) . ثم إنّ فسخ ( 4 ) قبل الدخول فلا مهر ، وبعده ( 5 ) فيجب لها المسمى ، ويرجع به على المدلّس ، وهو ( 6 ) العاقد كذلك ( 7 ) العالم بحالها ، وإلا ( 8 ) فعليها ( 9 ) مع

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب العيوب والتدليس حديث 1 .